مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

77

معجم فقه الجواهر

التجرّد ولا لبس الثوبين ، وإذا ثبت صحّة الحجّ مع الإخلال بذلك كلّه فمع البعض أولى ، وبذلك بان لك تحقيق الحال . 18 / 134 - 135 199 أوّلًا : مواقيت الإحرام : [ المواقيت ] جمع ميقات ، والمراد به هنا مكان الإحرام . 18 / 102 1 - عدد المواقيت وأقسامها : [ المواقيت ] خمسة كما عن المنتهى والتحرير ، أو [ ستّة ] كما في القواعد وغيرها ، بل قيل : هو المشهور ، أو سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات أيضاً ، أو عشرة كما في الدروس ، بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار . نعم لم أجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالإحرام للعمرة منها . وكيف كان ، فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستّة بل عن جماعة الإجماع عليه بل قيل : إنّه كذلك عند العلماء كافّة إلّا من مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكّة ، وأحمد في إحدى الروايتين في مكّة لحجّ التمتع فقال : يخرج من الميقات ويحرم منه ، ونصوصنا مستفيضة أو متواترة في خلافهما . 18 / 102 - 104 أ - ميقات أهل العراق ومن يمرّ عليه : ميقات [ أهل العراق ] ومن يمرّ عليه من غيرهم [ العقيق ] إجماعاً ونصّاً . [ و ] المشهور أنّ [ أفضله المسلخ ] وهو أوّله ، لكن في النصوص ما يقتضي كون أوّله ما دون المسلخ بستّة أميال وأنّ أوّله الأفضل ، ولعلّ الاحتياط في التأخير هذا المقدار . [ ويليه ] في الفضل أوسطه [ غمرة ] بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة . قلت : لم أجد في النصوص ما يقتضي كونها تلي المسلخ في الفضل ، بل في النصوص ما يقتضي خروجها عن العقيق ، وإن كان المعروف بين الأصحاب أنّها أوسطه . [ وآخره ذات عرق ] . ويجوز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً كما هو ظاهر النص والفتوى ، بل عن الناصرية والخلاف والغنية الإجماع عليه . لكن عن ظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية عدم جواز الإحرام من ذات عرق منه إلّا لتقيّة أو مرض ، وفي كشف اللثام : " لا ريب أنّه أحوط " . قلت : النصوص مطلقة في كونه ميقاتاً لأهل العراق . 18 / 104 - 107 ب - ميقات أهل المدينة : ميقات [ أهل المدينة مسجد الشجرة ] كما في النافع والقواعد ومحكيّ الجامع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والكافي والإشارة وفيها أنّه ذو الحليفة ، بل عن الناصريات الإجماع على ذلك ، وعن المعتبر والمهذّب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلّار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى والتحرير : أنّ ميقاتهم ذو الحليفة وأنّه مسجد الشجرة ، بل عن ابن زهرة منهم الإجماع على ذلك . نعم في الدروس : أنّه ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الإحرام منه ، بل عن الكركي : أنّ جواز الإحرام من الموضع المسمّى ب‍ " - ذي الحليفة " وإن كان خارجاً من